ومنها : لو
أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، أو في صرفه ، أو المضاربة به ، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . بناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله ، وتأتي المضاربة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الشركة . وكذا الحكم لو قال : اعزله وضارب به . ونقل
ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول : ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .