صفحة جزء
ومنها : لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه ، أو في صرفه ، أو المضاربة به ، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب ، وعنه يصح . بناه القاضي على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله ، وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة . وكذا الحكم لو قال : اعزله وضارب به . ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول : ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية