ومنها : لو قال : تصدق عني بكذا . ولم يقل " من ديني " صح . وكان إقراضا كما لو قال ذلك لغير غريمه . ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة . قاله في المحرر ، والفائق وغيرهما . ومنها : مسألة المقاصة . وعادة المصنفين : بعضهم يذكرها هنا ، وبعضهم يذكرها في أواخر باب الحوالة .
[ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف رحمه الله لم يذكرها رأسا . ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق . وهو قوله " وإذا
زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة . تحول صداقها أو نصفه ، إن كان قبل الدخول ، إلى ثمنه " . فنقول : من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا ، فالصحيح من المذهب : أنهما يتساقطان ، أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا . جزم به في المغني ، والشرح في هذه المسألة . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق وغيرهم . بل عليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما . قال في الفائق : وتتخرج الصحة بتراضيها . وهو المختار .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتساقطان برضي أحدهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتساقطان مطلقا .
تنبيه :
محل الخلاف : في غير دين السلم . أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم : امتنعت المقاصة ، قولا واحدا . قطع به الأصحاب . منهم صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق وغيرهم . وقال
القاضي أبو الحسين في فروعه : وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان . وقال في المغني ، والشرح : من عليها دين من جنس واجب نفقتها ، لم تحتسب به مع عسرتها . لأن قضاء الدين فيما فضل .