قوله ( ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ، له غبار يعلق باليد ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بالسبخة أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بالرمل أيضا ، واختاره
الشيخ تقي الدين . وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره جواز
التيمم بالرمل والسبخة : بأن يكون له غبار ، وإلا فلا يجوز ، رواية واحدة . وقال صاحب النهاية : يجوز التيمم بالرمل مطلقا . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أكثر الأصحاب . ذكره
ابن عبيدان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز التيمم بهما عند العدم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز
التيمم أيضا بالنورة والجص . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقيل : يجوز بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح ، قال
ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل ، والسبخة ، والنورة ، والكحل ، وما في معنى ذلك . ويصلي . وهل يعيد ؟ على روايتين ، واختار
الشيخ تقي الدين : جواز
التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
تنبيه : مراده بقوله " بتراب طاهر " التراب الطهور ، ومراده . غير
التراب المحترق . فإن كان محترقا لم يصح التيمم به على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز .
تنبيه : شمل قوله " بتراب " لو
ضرب على يد أو على ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعة حمار ، أو شجر ، أو خشب ، [ ص: 285 ] أو عدل ، أو شعر ، ونحوه : مما عليه غبار طهور يعلق بيده ، وهو صحيح ، قاله الأصحاب . فوائد منها : أعجب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حمل التراب لأجل التيمم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الشيخ تقي الدين وغيره : لا يحمله ، قال في الفروع : وهو أظهر ،
قلت : وهو الصواب ، إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم . ومنها : لا يجوز
التيمم بالطين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بلا خلاف . انتهى .
لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك . ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه وإن خرج الوقت ، وهو احتمال في المغني . ومنها : لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه ، لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير واجب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وإن كان يجري إذا مس يده : وجب ، ولا إعادة . ونقل
المروذي : لا يتيمم بالثلج . فعلى المذهب : في الإعادة روايتان . وأطلقهما في الفروع . إحداهما . يلزمه ، قدمه
ابن عبيدان في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم . والثانية : لا يلزمه . ومنها : لو
نحت الحجارة كالمكدن ، والمرمر ونحوهما ، حتى صار ترابا : لم يجز التيمم به ، وإن
دق الطين الصلب ، كالأرمني : جاز التيمم به ; لأنه تراب . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح في الأشهر
بتراب طين يابس خراساني ، أو أرمني ، ونحوهما . وقيل : مأكول قبل طبخه . وقيل : وبعده . وفيه بعد . انتهى .
[ ص: 286 ] قوله ( وإن خالطه ذو غبار ، لا يجوز التيمم به ، كالجص ونحوه ، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات ) ، هذا المذهب . وعليه الجمهور ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما ، وجزم به في النهاية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومجمع البحرين . وقيل : لا يجوز التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . قال
ابن تميم ،
وابن حمدان : وهو أقيس ، وصححه في مجمع البحرين . وأطلقهما
الزركشي ، والمذهب . وقيل : يجوز ، ولو خالطه غيره مطلقا . ذكره في الرعاية .
فائدة : لا يجوز
التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها . فإن لم يتكرر جاز على الصحيح من المذهب ، قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . وقيل : يجوز ولو خالطه غيره مطلقا .
تنبيه : قوله ( فهو كالماء ) اعلم أن التراب كالماء في مسائل : منها : ما تقدم . ومنها : لا يجوز
التيمم بتراب مغصوب . قاله الأصحاب . قال في الفروع : وظاهره ولو بتراب مسجد ، ثم قال : ولعله غير مراد . [ وقال في باب صفة الحج والعمرة في " فصل ، ثم يدفع بعد الغروب إلى
مزدلفة " وفي الفصول : إن رمى بحصى المسعى : كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه . فدل أنه لو لم يصح أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع ] . ومنها : لا يجوز
التيمم بتراب قد تيمم به ; لأنه صار مستعملا كالماء . وهذا الصحيح في المذهب . وقيل : يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على أصح الوجهين فيه .
فائدة : لا يكره
التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد . قاله في الفروع . والرعاية .