ومنها : لو
قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام ، ففعل ، ثم أذن له في [ ص: 119 ] قضائه بالثمن الذي له عليه . فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ، ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين . ومنها : لو
قال : أعط فلانا كذا : صح . وكان قرضا . وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه . وظاهر التبصرة : يلزمه إن قال " عني " فقط ، وإن قاله لغير غريمه : صح إن قال " عني " وإلا فلا . ونصر
الشريف الصحة . وجزم به
الحلواني .