صفحة جزء
ومنها : لو دفع لغريمه نقدا ، ثم قال : اشتر به ما لك علي ، ثم اقبضه لك . صحا نص عليه . قال في الرعاية : وإن قال : اشتره لي ، ثم اقبضه لنفسك : صح الشراء . ثم إن قال : اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه . وفي صحة قبضه للموكل روايتان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : صح الشراء دون القبض لنفسه . وإن قال : اقبضه لي ، ثم اقبضه لك : صح . على الصحيح من المذهب . وعنه : لا يصح . وإن قال : اشتر به مثل ما لك علي : لم يصح . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، وغيرهم . قال في الفروع : لم يصح ; لأنه فضولي . قال : ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية