ومنها : لو
دفع لغريمه نقدا ، ثم قال : اشتر به ما لك علي ، ثم اقبضه لك . صحا نص عليه . قال في الرعاية : وإن
قال : اشتره لي ، ثم اقبضه لنفسك : صح الشراء . ثم إن قال : اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه . وفي صحة قبضه للموكل روايتان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : صح الشراء دون القبض لنفسه . وإن
قال : اقبضه لي ، ثم اقبضه لك : صح . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . وإن
قال : اشتر به مثل ما لك علي : لم يصح . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، وغيرهم . قال في الفروع : لم يصح ; لأنه فضولي . قال : ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها .