قوله ( وإن
قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره ) . متى قبضه جزافا ، أو ما هو في حكم المقبوض جزافا : أخذ منه قدر حقه ، ويرد الباقي إن كان . ويطالب بالبعض إن كان . وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع .
أحدهما : يصح التصرف في قدر حقه منه . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه عند كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الصبرة . والوجه الثاني : لا يجوز ، ولا يصح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . ولو
اختلفا في قدر ما قبضه جزافا ، فالقول قول القابض بلا نزاع . لكن هل يده يد أمانة ، أو يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ؟ فيه قولان . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 121 ] قلت : الصواب أنه يضمنه : ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه ، وقد أخذه ودخل في ضمانه . وقال في التلخيص : لو دفع إليه كيسا ، وقال : اتزن منه قدر حقك : لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن . وبعده فيه الوجهان . وعلى انتفاء الصحة : يكون في حكم المقبوض للسوم ، والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل . وفي طريقة بعض الأصحاب ، في ضمان الرهن : لو
دفع إليه عينا . وقال : خذ حقك منها ، تعلق حقه بها ، ولا يضمنها إذا تلفت . قال : ومن
قبض دينه ثم بان لا دين له : ضمنه . قال : ولو اشترى به عينا ، ثم بان لا دين له بطل البيع .