صفحة جزء
قوله ( وإن قبضه كيلا أو وزنا ، ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والكافي والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يقبل . صححه في التصحيح . قال في الخلاصة : لم يقبل في الأصح . قال في تجريد العناية : لا يقبل قوله في الأظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا . صححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وتصحيح المحرر . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في إدراك الغاية . [ ص: 122 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك ، مع صدقه وأمانته .

فائدة :

وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره ، أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما ، خلافا ومذهبا . قاله في الرعاية وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية