قوله ( وإن
قبضه كيلا أو وزنا ، ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والكافي والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يقبل . صححه في التصحيح . قال في الخلاصة : لم يقبل في الأصح . قال في تجريد العناية : لا يقبل قوله في الأظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا . صححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وتصحيح المحرر . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في إدراك الغاية .
[ ص: 122 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك ، مع صدقه وأمانته .
فائدة :
وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره ، أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما ، خلافا ومذهبا . قاله في الرعاية وغيرها .