قوله (
وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير في الكفيل في بابه .
إحداهما : لا يجوز . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن البنا في خصاله وصاحب المبهج ، والإيضاح ،
وناظم المفردات . قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن ، وإلا كفل به على الأصح . واختاره
أبو بكر في التنبيه ،
وابن عبدوس تلميذ القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل
الشارح . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين . والحاويين في هذا الباب ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : يجوز ويصح . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وصححه في التصحيح ، والرعاية ، والنظم . وجزم به في الوجيز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وحكاه القاضي في روايتيه عن
أبي بكر . قال
الزركشي وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال
الناظم : هذا الأولى . قال
الأدمي في منتخبه : ويصح الرهن في السلم . فعلى المذهب : لا يجوز
الرهن برأس مال السلم . قدمه في المستوعب ،
[ ص: 123 ] والرعايتين ، والحاويين . وعزاه
المجد في شرحه إلى اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في أول الرهن . نقله في تصحيح المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ويصح . صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم . وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح . قال في الوجيز : ويجوز
شرط الرهن والضمين في السلم ، والقرض . وأطلقهما في التلخيص ، والترغيب . وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه .