الثانية : " القرض " عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله . قاله شارح المحرر . قوله (
ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني
آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح فيه في أحد الوجهين فيهما ) . أما
قرض بني آدم : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صحة قرضه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع .
أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 124 ] وغيره . وجزم به في المذهب الأحمد ، والوجيز ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : يصح مطلقا . وقيل : يصح في العبد دون الأمة . وهو ضعيف . وقدمه في النظم . وأطلقهن في الشرح ، والفائق . وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يصح
قرض الأمة لمحرمها . وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها . وأما
قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ، ولا يصح السلم فيه : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صحته وجهين . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . فعليه : يرد المقترض القيمة على ما يأتي . والوجه الثاني : لا يصح . جزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأدمي ، والمذهب الأحمد . وصححه في النظم . وقدمه في الخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعايتين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . قال في التلخيص : أصل الوجهين في المتقومات : القيمة أو المثل ، على روايتين يأتيان .