تنبيهان أحدهما : ظاهر قوله " ويصح في كل عين يجوز بيعها " أنه لا يصح
قرض المنافع . لأنها ليست بأعيان . قال في الانتصار : لا يجوز قرض المنافع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا :
ما صح السلم فيه صح قرضه ، إلا ما استثني . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما ، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها .