الثاني : ظاهر قوله ( ويثبت الملك فيه بالقبض ) . أنه
لا يثبت الملك فيه قبل قبضه . وهو أحد الوجهين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن المنجى . قال في الهداية : والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر وغيرهم . ويملكه المقترض بقبضه . انتهوا . والصحيح من المذهب : أنه يتم بقبوله ، ويملكه بقبضه . قال في الفروع : ويتم بقبوله . قال جماعة : ويملك . وقيل : يثبت ملكه بقبضة كهبة . وله الشراء من مقترضه . نقله
مهنا . انتهى .
قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم : ويتم بالقبول . ويملكه بقبضه . وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : القرض ، والصدقة ، والزكاة وغيرها فيه طريقان .
أحدهما : لا يملك إلا بالقبض ، رواية واحدة . وهي طريقة المجرد ، والمبهج . ونص عليه في مواضع .
[ ص: 126 ] والثانية : لا يملك المبهم بدون القبض ، ويملك العين بالقبض . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته ،
والحلواني ، وابنه ، إلا أنهما حكيا في المعين روايتين . انتهى .
وأما اللزوم : فإن كان مكيلا أو موزونا ، فبكيله أو وزنه . وإن كان غير ذلك ففيه روايتان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : حكم المعدود والمذروع : حكم المكيل والموزون . والصحيح : أنه لا يلزم إلا بالقبض . وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف فيه إذا كان معينا . وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان .