[ ص: 130 ] فائدتان إحداهما : لو
اقترض خبزا أو خميرا عددا . ورد عددا بلا قصد زيادة : جاز ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل مثله وزنا . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا ، مع تحري التساوي والتماثل ، بلا وزن ولا مواطأة .
الثانية : يصح
قرض الماء كيلا . ويصح قرضه للسقي ، إذا قدر بأنبوبة . ونحوها . قاله في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس . وسأله
أبو الصقر عن
عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ، ويرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودا ، يعرف كم يخرج منه ، فلا بأس . وإلا أكرهه .