قوله (
ويثبت القرض في الذمة حالا ، وإن أجله ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، وأخيه
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار
الشيخ تقي الدين : صحة تأجيله ، ولزومه إلى أجله ، سواء كان قرضا أو غيره . وذكره وجها .
قلت : وهو الصواب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن بعض السلف . وقال في الرعاية : وقيل : إن كان دينه من قرض أو غصب : جاز تأجيله إن رضي .
[ ص: 131 ] وخرج رواية من تأجيل العارية ، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد .
فائدة :
وكذا الحكم في كل دين حل أجله : لم يصر مؤجلا بتأجيله . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : يحرم التأجيل . على الصحيح من المذهب . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . وصححه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : القرض حال . وينبغي أن يفي بوعده . وقيل : لا يحرم تأجيله . وهو الصواب . ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة