قوله ( ولا يجوز
شرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ، أو في بلد آخر ) . أما شرط ما يجر نفعا ، أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز . وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يجوز . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والهداية ، والمستوعب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) وهو عائد إلى هذه المسألة فقط . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وصححه في النظم ، والفائق . وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الكراهة إن كان لبيع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس به على وجه المعروف . فعلى الأول ، في فساد العقد : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ،
[ ص: 132 ] والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم
ابن عبدوس في تذكرته بالفساد .
قلت : الأولى عدم الفساد .