قوله ( وإن
فعله بغير شرط ، أو قضى خيرا منه ) يعني بغير مواطأة نص عليه ( أو أهدى له هدية بعد الوفاء : جاز ) . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح على الأصح . وكذا قال في الخلاصة ، والنظم . وصححه في الثانية والثالثة في الفائق . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وجزم به في المذهب ، والفائق فيما إذا فعله بغير شرط . وقدمه في الجميع في الرعاية الصغرى ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . وأطلقهما في التلخيص . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب فيما إذا أهدى له هدية بعد الوفاء ، أو زاده . وجزم
الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة .