فائدتان إحداهما : لو
علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه ، فهو كشرطه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وفي الحاوي الكبير ، وقالوا : لأنه {
عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء } . فهل يسوغ أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعللوه بتعليل جيد . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . وأطلقهما في الفائق ، والفروع . وقيل : إن زاده مرة في الوفاء ، فزيادة مرة ثانية محرمة . ذكره في النظم .