صفحة جزء
فائدتان إحداهما : لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه ، فهو كشرطه . اختاره القاضي . وجزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجوز . اختاره المصنف ، والشارح . وفي الحاوي الكبير ، وقالوا : لأنه { عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء } . فهل يسوغ أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعللوه بتعليل جيد . وقدمه ابن رزين في شرحه . قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . وأطلقهما في الفائق ، والفروع . وقيل : إن زاده مرة في الوفاء ، فزيادة مرة ثانية محرمة . ذكره في النظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية