[ ص: 133 ] الثانية :
شرط النقص كشرط الزيادة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : يجوز . قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن
شرط في القرض أن يوفيه أنقص ، وكان مما يجري فيه الربا : لم يجز ، وإن كان في غيره : لم يجز أيضا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وإن شرط أن يوفيه أنقص ، وهو مما يجري فيه الربا : لم يجز ، وإلا جاز ، وقيل : لا يجوز .
فائدة :
لو
أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى المقرض : ففي صحته روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمستوعب . قال في الحاوي الكبير : لو قال صاحب الحق :
اعطني رهنا ، وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني : جاز . وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى . وجزم به في موضع . قوله ( وإن فعله قبل الوفاء لم يجز ، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز .
تنبيه : قوله " لم يجز " يعني لم يجز أخذه مجانا . فأما إذا نوى احتسابه من دينه ، أو مكافأته : جاز . نص عليه . وكذلك الغريم . فلو استضافه حسب له ما أكله . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع . ويتوجه لا يحسب له .
قلت : ينبغي أن ينظر . فإن كان له عادة بإطعام من إضافة لم يحسب له وإلا حسب . قال في الفروع : وظاهر كلامه : أنه في الدعوات كغيره .