ومنها : لو
أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذرا بلا شرط : حرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . واختاره
ابن أبي موسى . وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وصححه في النظم ، والرعاية الصغرى . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وإن أمره ببذره ، وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد . له تسمية المثل . ولو تلف لم يضمنه . لأنه أمانة . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .