صفحة جزء
ومنها : لو أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذرا بلا شرط : حرم عند الإمام أحمد . واختاره ابن أبي موسى . وجوزه المصنف . وصححه في النظم ، والرعاية الصغرى . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وإن أمره ببذره ، وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد . له تسمية المثل . ولو تلف لم يضمنه . لأنه أمانة . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية