صفحة جزء
ومنها : لو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه . فقال سفيان : مكروه أمر بين . قال الإمام أحمد رحمه الله : جود . وقال في المستوعب : يكره . وقال في المغني ، والشرح : يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية