قوله ( وإن
أقرضه أثمانا ) وكذا لو غصبه أثمانا ( فطالبه بها ببلد آخر : لزمته ) . مراده : إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة ، فلو أقرضه أثمانا كثيرة . ولحملها مؤنة على المقترض ، وقيمتها في بلد القرض أنقص : لم يلزمه ، بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط . وقولي " ولحملها مؤنة " قدمه في الفروع . وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان .
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف هنا .
[ ص: 135 ] وصرح في المستوعب : أن الأثمان لا مؤنة لحملها . والظاهر : أنهم أرادوا في الغالب . والتحقيق ما قاله في الفروع . قوله ( وإن أقرضه غيرها : لم تلزمه . فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها ) . ظاهره : أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا . أما إن كان لحمله مؤنة : فلا يلزمه . وإن كان ليس لحمله مؤنة ، فظاهر كلامه : أنه لا يلزمه أيضا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الأثمان . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وكلامه جار على الغالب .
تنبيه :
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الخلاصة ، وجماعة : ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله ، بل قيمته . وما ليس له مؤنة يلزمه . وذكر صاحب النظم ، والرعايتين ، والوجيز ، والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع : لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر : لزمه ، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة . فلا يلزمه سوى قيمته فيه . قال شارح المحرر : إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه ، أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله . وإن كان لحمله مؤنة ، فإن كان في بلد القرض أقل قيمة : لم يجب رد البدل ، ووجبت القيمة ، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته ، أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه .