الخامسة : يصح
أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .
منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من المذهب . ومنها :
الأعيان المضمونة ، كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم ، أو في بيع فاسد . وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يصح . قال في الكافي : هذا قياس المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفائق ،
قلت : وعليه يخرج
الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني : يصح أخذ الرهن بذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب .
قلت : وهو أولى . وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .