صفحة جزء
الخامسة : يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .

منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من المذهب . ومنها : الأعيان المضمونة ، كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم ، أو في بيع فاسد . وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح . قال في الكافي : هذا قياس المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفائق ، قلت : وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني : يصح أخذ الرهن بذلك . قال القاضي : هذا قياس المذهب . قلت : وهو أولى . وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية