[ ص: 138 ] ومنها :
الدية التي على العاقلة قبل الحول . ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الثاني : يصح . قال في الرعاية ، وقيل : يصح إن صح
الرهن بدين قبل وجوبه . انتهى . وأما بعد الحول : فيصح قولا واحدا .