[ ص: 139 ] ومنها : هل يصح
أخذ الرهن على عوض المسابقة ؟ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وقطع به كثير من الأصحاب ، لأنها جعالة . ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب . وقال بعض الأصحاب : فيها وجهان . هل هي إجارة ، أو جعالة ؟ فإن قلنا : هي إجارة . صح أخذ الرهن بعوضها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن لم يكن فيها محلل ، فهي جعالة . وإن كان فيها محلل ، فعلى وجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذا كله بعيد . ذكروه في آخر السلم .