السادسة : لا يصح
الرهن بعهدة المبيع ، ولا بعوض غير ثابت في الذمة . كالثمن المعين ، والإجارة المعينة في الإجارة ، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة . مثل إجارة الدار ، والعبد المعين ، والجمل المعين مدة معلومة ، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم . فأما إن
وقعت الإجارة على منفعة في الذمة . كخياطة ثوب وبناء دار ، ونحو ذلك : صح أخذ الرهن عليه .