السابعة :
يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه . قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه . وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه . قال في الرعاية : يصح ممن له بيع ماله والتبرع به . فلا يصح
من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ، ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم .