قوله ( يجوز
عقده مع الحق وبعده ) بلا نزاع ( ولا يجوز قبله ) . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز قبله . وقال : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الحاويين .