قوله ( ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها ، إلا المكاتب ، إذا قلنا : استدامة القبض شرط : لم يجز رهنه ) .
يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .
منها : المكاتب ، ويصح رهنه إذا قلنا : يصح بيعه . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب صحة رهنه . قال في الرعاية : هذا المذهب . وجزم به في الفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح رهنه ، وإن قلنا : بصحة بيعه ، إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن . وهو الذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وصححه في المغني . وجزم به في الوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : ويصح
رهن المكاتب إن جاز بيعه ، ولم يلزم بقاء القبض .
[ ص: 141 ] فعلى المذهب : يمكن من الكسب كما قبل الرهن . وأما أداؤه : فهو رهن معه . فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه . وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا .