ومنها : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو قوله ( ويجوز
رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل . ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وفيه وجه : أنه لا يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .