قوله ( ويجوز
رهن المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج عدم الصحة .
فائدة
يجوز رهن حصته من معين ، مثل : أن يكون له نصف دار . فيرهن نصيبه من بيت منها . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه في الفائق . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : لا يصح
رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . وجزم في التلخيص لغير الشريك . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : ولا يصح
رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم . وفيه احتمال . وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم تنقسم صح . وقيل : إن لزم الرهن بالعقد صح . وإلا فلا . انتهى .
والوجهان الأولان في بيعه أيضا . وأطلقهما في الفروع . وقال في الانتصار : لا يصح بيعه . نص عليه .
[ ص: 142 ] وقطع في المغني والشرح بصحة بيعه . وهو المذهب . فعلى المذهب : لو
اقتسما ، فوقع المرهون لغير الراهن : فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب إلزامه ببدله ، أو رهنه لشريكه . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة .
قلت : فيعايى بها .