صفحة جزء
قوله ( ويجوز رهن المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج عدم الصحة .

فائدة

يجوز رهن حصته من معين ، مثل : أن يكون له نصف دار . فيرهن نصيبه من بيت منها . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه في الفائق . وقدمه ابن رزين . وقيل : لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته . وهو احتمال للقاضي . وجزم في التلخيص لغير الشريك . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم . وفيه احتمال . وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم تنقسم صح . وقيل : إن لزم الرهن بالعقد صح . وإلا فلا . انتهى .

والوجهان الأولان في بيعه أيضا . وأطلقهما في الفروع . وقال في الانتصار : لا يصح بيعه . نص عليه . [ ص: 142 ] وقطع في المغني والشرح بصحة بيعه . وهو المذهب . فعلى المذهب : لو اقتسما ، فوقع المرهون لغير الراهن : فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب إلزامه ببدله ، أو رهنه لشريكه . وقطع المصنف ، والشارح : بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة . قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية