قوله ( ويجوز
رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه . في أحد الوجهين ) . إذا أراد
رهن المبيع للغير ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه أو بعده . فإن كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع . وإن كان قبل قبضه ، فلا يخلو : إما أن يكون مكيلا أو موزونا ، وما يلحق بهما ، من المعدود والمذروع ، أو غير ذلك . فإن كان غير هذه الأربعة ، فلا يخلو : إما أن يرهنه على ثمنه ، أو على غير ثمنه . فإن رهنه على غير ثمنه : صح . جزم به في الشرح . والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ،
[ ص: 143 ] وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في الرعاية الكبرى . والفائق ، سواء قبض ثمنه أو لا . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . وقيل : لا يصح قبل نقد ثمنه . وإن رهنه على ثمنه : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صحته وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
أحدهما : يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . والوجه الثاني : لا يصح مطلقا . صححه في النظم ، والرعاية الكبرى . وأما المكيل والموزون ، وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جواز رهنه . وحكاه هو
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عن الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية والخمسين . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الرعاية الكبرى ، والفائق : يصح في أصح الوجهين . وقدمه في النظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجعلها كغير المكيل والموزون . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ; وغيرهم . لأنهم أطلقوا . وقال في الشرح : ويحتمل أن لا يصح رهنه .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض . وقال في التلخيص : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه ، وإلا فلا . وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتلفه . لكن محلهما عنده : بعد قبض ثمنه .
[ ص: 144 ]
تنبيه :
اقتصار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس مثلهما في الحكم . وهو رواية . واختاره بعض الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . والصحيح من المذهب : أن حكم المعدود والمذروع : حكم المكيل والموزون ، على ما تقدم في آخر الخيار في البيع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : وأما كون
رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز ، فمبني على الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهي أن المنع من
بيع المبيع قبل قبضه : مختص بالمكيل والموزون . وتقدم في ذلك أربع روايات . هذه . والثانية : مختص بالمبيع غير المعين . كقفيز من صبرة . فعليها : لا يجوز
رهن غير المعين قبل قبضه . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والثالثة : المنع مختص بالمطعوم . فعليها : لا يجوز رهنه قبل قبضه . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه ، وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والرابعة : المنع يعم كل مبيع . فعليها : لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . انتهى .
فعلى الأول : يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا
رهن المغصوب عند غاصبه . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين . وقد تقدم ما يحصل به القبض في آخر باب الخيار في البيع ، في أول الفصل الأخير . وتقدم في أواخر شروط البيع " لو باعه بشرط رهنه على ثمنه " .