قوله (
وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ) وكذا الزرع الأخضر ( في أحد الوجهين فيهما ) .
[ ص: 145 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يجوز . يعني يصح . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ،
وناظم المفردات وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . والوجه الثاني : لا يجوز . يعني لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن
رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل : صح في الأصح . إن شرط القطع لا الترك . وكذا الخلاف إن أطلقا . فتباع إذن على القطع . ويكون الثمن رهنا بدين حال . بشرط القطع : صح . وباع كذلك . انتهى
فائدة :
لو
رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع : صح . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي . وتقدم كلامه في الرعاية .