تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : جواز
رهن المصحف ، إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم . وهو إحدى الروايتين . نص عليه . صححه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : ويصح في عين يجوز بيعها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والخلاف هنا مبني على جواز بيعه . والرواية الثانية : لا يصح : نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، فإنهما ذكرا
حكم رهن العبد المسلم لكافر . وقدما عدم الصحة . وقالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه . وأطلقهما في الفائق . وقال في الرعاية الكبرى : وإن صححنا
بيع مصحف من مسلم : صح رهنه منه على الأصح . فظاهرهم : أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه . وأما
رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم . ففيه وجهان .
أحدهما : يصح . صححه في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب . والثاني : لا يصح ، وإن صححنا رهنه عند مسلم . وجزم به في الفائق ، والكافي وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهما في الفروع .