صفحة جزء
الثانية : في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر : وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : لا يجوز . قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح . فإنهما قالا : وعنه يجوز رهنه . قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى .

الثاني : يجوز . اختاره في الرعاية . وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتهن . وعنه يكره . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .

الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزم مطلقا . وقيل : لا يلزم مطلقا ، كغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع . وتقدم بعض أحكام المصحف هناك . وأكثرها في آخر نواقض الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية