الثانية : في جواز
القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر : وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يجوز . قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح . فإنهما قالا :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز رهنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى .
الثاني : يجوز . اختاره في الرعاية . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
القراءة للمرتهن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . ونقل
عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .
الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزم مطلقا . وقيل : لا يلزم مطلقا ، كغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع . وتقدم بعض أحكام المصحف هناك . وأكثرها في آخر نواقض الوضوء .