قوله ( ولا يجوز
رهن العبد المسلم لكافر ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . والوجه الثاني : يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
[ ص: 148 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : اختاره طائفة من أصحابنا . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : ويصح في كل عين يجوز بيعها . وكذا في التلخيص ، والوجيز
قلت : وهو الصواب . وهو المذهب ، وإن كان مخالفا لما أطلقناه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق .