صفحة جزء
قوله ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ، ومبطلات الوضوء ) . أما خروج الوقت : فقد تقدم الكلام عليه . وأما وجود الماء لفاقده : فيأتي حكمه قريبا . وأما مبطلات الوضوء : فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع . ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل ، وعن الحيض [ ص: 298 ] والنفاس بحدوثهما . فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ، ثم أجنبت : جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض . والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم . ويتيمم الرجل إذا وطئ ثانيا عن نجاسة الذكر إن نجست رطوبة فرجها . قوله ( فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ، ثم خلعه : يبطل تيممه ) ، هذا اختيار المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، والشيخ تقي الدين . قاله في الفائق ، وقدمه الناظم . قال في الرعاية : قلت إلا أن يكون الحائل في محل التيمم ، أو بعضه . فيبطل بخلعه . وقال أصحابنا : يبطل ، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين . وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة . ورد المجد وغيره الأول . وهذا من المفردات . قوله ( وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها ) بلا نزاع . ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب . وعنه يستحب . وهما وجهان مطلقان في شرح الزركشي .

تنبيه : شمل كلام المصنف : لو صلى على جنازة ، ثم وجده قريبا وهو صحيح . فلا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب . وعنه الوقف ، وإن تيمم أعاد غسله في أحد الوجهين . قاله في الفروع . قوله ( وإن وجده فيها بطلت ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لا تبطل ، ويمضي في صلاته . اختارهما الآجري . وأطلقهما في مجمع البحرين . فعلى هذه الرواية : يجب المضي على الصحيح ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين فعلى هذه الرواية : قال الشارح : وهو أولى ، وهو ظاهر كلام أحمد . وقيل : لا يجب المضي ، لكن هو أفضل . وقيل : الخروج منها أفضل ، للخروج من [ ص: 299 ] الخلاف ، واختاره الشريف أبو جعفر . قال في الفائق : وعنه يمضي . فقيل : وجوبا . وقيل : جوازا . وأطلقهما في المغني . وقال في الرعاية : قلت الأولى قلبها نفلا فائدة : روى المروذي عن أحمد : أنه رجع عن الرواية الثانية . فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب ، وأثبتها ابن حامد وجماعة . منهم المصنف هنا . نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين . فلم ينقض أحدهما بالآخر ، وإن علم التاريخ . بخلاف نسخ الشارع . وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها . ذكر ذلك المجد في شرحه وغيره .

تنبيهان

أحدهما على الرواية الثانية : لو عين نفلا أتمه ، وإن لم يعين على أقل الصلاة ، وعليها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه . قاله ابن عقيل وغيره . وتابعه من بعده . واقتصر عليه في الفروع . هكذا الحكم عليها لو انقلب الماء وهو في الصلاة . فيبطل تيممه بعد فراغها . قاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وقال أبو المعالي : إن علم تلفه فيها بقي تيممه بعد فراغها . وقاله القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وإن لم يعلم به لكن لما فرغ شرع في طلبه بطل . وعلى المذهب : تبطل الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء . ولو انقلب ، قولا واحدا . وعليها : لو وجده وهو يصلي على ميت بتيمم بطلت الصلاة . وبطل تيمم الميت أيضا على الصحيح فيهما ، فيغسل الميت ويصلى عليه . وقيل : لا تبطل ، ولا يغسل . فهذان الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم . الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يتطهر ، ويستأنف الصلاة من قوله " بطلت " وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يتطهر ويبني . وخرجه القاضي على من سبقه الحدث . ورده المجد ومن تابعه .

فائدتان :

إحداهما : يلزم من تيمم لقراءة ، أو وطء أو لبث ونحوه : الترك بوجود الماء [ ص: 300 ] على الصحيح من المذهب ، قاله المجد ، وابن عبيدان ، وغيرهما ، رواية واحدة . قال في الفروع ، وحكى وجها : لا يلزم . الثانية : الطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية