قوله ( ويبطل
التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ، ومبطلات الوضوء ) . أما خروج الوقت : فقد تقدم الكلام عليه . وأما وجود الماء لفاقده : فيأتي حكمه قريبا . وأما
مبطلات الوضوء : فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع . ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل ، وعن الحيض
[ ص: 298 ] والنفاس بحدوثهما . فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ، ثم أجنبت : جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض . والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم . ويتيمم الرجل إذا وطئ ثانيا عن نجاسة الذكر إن نجست رطوبة فرجها . قوله ( فإن
تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ، ثم خلعه : يبطل تيممه ) ، هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ،
والشيخ تقي الدين . قاله في الفائق ، وقدمه
الناظم . قال في الرعاية : قلت إلا أن يكون الحائل في محل التيمم ، أو بعضه . فيبطل بخلعه . وقال أصحابنا : يبطل ، وهو المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله على الخفين . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عليهما وعلى العمامة . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره الأول . وهذا من المفردات . قوله ( وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها ) بلا نزاع . ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب . وهما وجهان مطلقان في شرح
الزركشي .
تنبيه : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو صلى على جنازة ، ثم وجده قريبا وهو صحيح . فلا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف ، وإن تيمم أعاد غسله في أحد الوجهين . قاله في الفروع . قوله ( وإن وجده فيها بطلت ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل ، ويمضي في صلاته . اختارهما
الآجري . وأطلقهما في مجمع البحرين . فعلى هذه الرواية : يجب المضي على الصحيح ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين فعلى هذه الرواية : قال
الشارح : وهو أولى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقيل : لا يجب المضي ، لكن هو أفضل . وقيل : الخروج منها أفضل ، للخروج من
[ ص: 299 ] الخلاف ، واختاره
الشريف أبو جعفر . قال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمضي . فقيل : وجوبا . وقيل : جوازا . وأطلقهما في المغني . وقال في الرعاية :
قلت الأولى قلبها نفلا فائدة : روى
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه رجع عن الرواية الثانية . فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب ، وأثبتها
ابن حامد وجماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين . فلم ينقض أحدهما بالآخر ، وإن علم التاريخ . بخلاف نسخ الشارع . وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره .
تنبيهان
أحدهما على الرواية الثانية : لو عين نفلا أتمه ، وإن لم يعين على أقل الصلاة ، وعليها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وتابعه من بعده . واقتصر عليه في الفروع . هكذا الحكم عليها لو
انقلب الماء وهو في الصلاة . فيبطل تيممه بعد فراغها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن علم تلفه فيها بقي تيممه بعد فراغها . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وإن لم يعلم به لكن لما فرغ شرع في طلبه بطل . وعلى المذهب : تبطل
الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء . ولو انقلب ، قولا واحدا . وعليها : لو
وجده وهو يصلي على ميت بتيمم بطلت الصلاة . وبطل
تيمم الميت أيضا على الصحيح فيهما ، فيغسل الميت ويصلى عليه . وقيل : لا تبطل ، ولا يغسل . فهذان الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم . الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يتطهر ، ويستأنف الصلاة من قوله " بطلت " وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يتطهر ويبني . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على من سبقه الحدث . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن تابعه .
فائدتان :
إحداهما : يلزم من تيمم لقراءة ، أو وطء أو لبث ونحوه : الترك بوجود الماء
[ ص: 300 ] على الصحيح من المذهب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان ، وغيرهما ، رواية واحدة . قال في الفروع ، وحكى وجها : لا يلزم . الثانية : الطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة .