صفحة جزء
قوله ( ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ) . يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه . فلو استناب المرتهن الراهن في القبض : لم يصح . قاله في التلخيص وغيره . فشمل كلام المصنف مسألتين .

إحداهما : أن يكون الرهن موصوفا غير معين . فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعلى هذا : يكون قبل القبض جائزا . ويصح . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : فظاهر كلام الخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي في الجامع الصغير ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن عبدوس : أن القبض شرط في صحة الرهن . وأنه قبل القبض غير صحيح . ويأتي ذلك . وحمل المصنف ، وابن الزاغوني ، والقاضي كلام الخرقي على الأول . [ ص: 150 ]

الثانية : أن يكون الرهن معينا ، كالعبد والدار ونحوهما . فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين . قال في الكافي ، وابن منجى ، وغيرهما : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى . ونصره أبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر ، وغيرهما . قال في الفروع : ذكره الشيخ وغيره المذهب . وعنه : أن القبض ليس بشرط في المتعين . فيلزم بمجرد العقد . نص عليه . قال القاضي في التعليق : هذا قول أصحابنا . قال في التلخيص : هذا أشهر الروايتين . وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه كالبيع . وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ، ثم طلبه : أجبر الراهن على رده . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضا ، سواء كان معينا أو لا . ذكره في الفروع . قال في القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن . وأنه يبطل بزواله . وكذلك قال المجد في شرحه ، والشيرازي ، وغيرهما . انتهى .

وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية