قوله (
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ) . يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه . فلو
استناب المرتهن الراهن في القبض : لم يصح . قاله في التلخيص وغيره . فشمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مسألتين .
إحداهما : أن يكون الرهن موصوفا غير معين . فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعلى هذا : يكون قبل القبض جائزا . ويصح . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
وابن عبدوس : أن القبض شرط في صحة الرهن . وأنه قبل القبض غير صحيح . ويأتي ذلك . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على الأول .
[ ص: 150 ]
الثانية : أن يكون الرهن معينا ، كالعبد والدار ونحوهما . فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين . قال في الكافي ،
وابن منجى ، وغيرهما : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر في التنبيه ،
وابن أبي موسى . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر ، وغيرهما . قال في الفروع : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن القبض ليس بشرط في المتعين . فيلزم بمجرد العقد . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : هذا قول أصحابنا . قال في التلخيص : هذا أشهر الروايتين . وهو المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه كالبيع . وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ، ثم طلبه : أجبر الراهن على رده . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضا ، سواء كان معينا أو لا . ذكره في الفروع . قال في القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح
أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن . وأنه يبطل بزواله . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والشيرازي ، وغيرهما . انتهى .
وقد تقدم أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره .