فائدة : لو
أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه . فلزومه باق ، على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر وغيرهما . قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه
الناظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزول لزومه . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقطع به جماعة . واختاره
أبو بكر في الخلاف . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال . انتهى .
[ ص: 152 ] فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن . نص عليهما . ونقل
ابن منصور : إن أكراه بإذن الراهن ، أو له ، فإذا رجع صار رهنا . والكراء للراهن . وقيل : إن أعاره للمرتهن ، لم يزل اللزوم . وإلا زال . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وقال
الزركشي : وفي المذهب قول : إن
أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم . وإن
أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم . انتهى .
وقال في الرعاية : وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال .