فائدة : لو
رهنه شيئا . ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع به . أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في نظرياته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل الرهن . على المذهب . واختار في الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجار . انتهى .
قلت : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار ، وإن امتنع المرتهن لم يتعطل .