صفحة جزء
فائدة : لو رهنه شيئا . ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع به . أم لا ؟ قال القاضي في خلافه ، وابن عقيل في نظرياته ، والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع . وذكر ابن عقيل احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل الرهن . على المذهب . واختار في الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجار . انتهى .

قلت : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار ، وإن امتنع المرتهن لم يتعطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية