قوله (
وتصرف الراهن في الرهن لا يصح ، إلا بالعتق . فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته رهنا مكانه ) . إذا تصرف الراهن في الرهن ، فلا يخلو : إما أن يكون بالعتق ، أو بغيره . فإن كان بالعتق : فالصحيح من المذهب : أنه ينفذ . وسواء كان موسرا أو معسرا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في المعسر .
[ ص: 154 ] قال
الزركشي : وهو المشهور . والمختار من الروايات للأكثرين . ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر . ذكره في المحرر تخريجا . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في بعض نسخ المقنع كذلك اختارها
أبو محمد الجوزي .
قلت : وهو قوي في النظر . وهي طريقة بعض الأصحاب ، إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا . وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضا . وذكره في المبهج ، وغيره رواية . واختاره صاحب المبهج . وقال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينفذ عتق الموسر بغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . يعني به
الشيخ تقي الدين رحمه الله . فعلى المذهب في الموسر : يؤخذ منه قيمته رهنا . على الصحيح من المذهب . وخيره
أبو بكر في التنبيه بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد مثله . وعلى المذهب في المعسر : متى أيسر بقيمته قبل حلول الدين : أخذت ، وجعلت رهنا . وأما بعد الحلول : فلا فائدة في أخذها رهنا . بل يؤمر بالوفاء .
فائدتان
إحداهما : حيث قلنا : يأخذ القيمة . فإنها تكون وقت العتق . وحيث قلنا : لا ينفذ عتقه . فقال
الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن . وفي الرعاية : احتمال بالنفوذ .
الثانية : يحرم على الراهن عتقه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم . ويأتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهما ، في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . وإن كان تصرف الراهن بغير العتق : لم يصح تصرفه مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 155 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهو أصح . وجزم به كثير منهم . وقيل : يصح وقفه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة : يصح تزويج الأمة . ويمنع الزوج من وطئها ، ومهرها رهن معها . وقاله
أبو بكر . وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ، والفائق . وفي طريقة بعض الأصحاب : يصح
بيع الراهن للرهن ويلزمه . ويقف لزومه في حق المرتهن . كبيع الخيار . وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من المرهون .