قوله ( ويستحب
تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ) هذا المذهب . وعليه الجمهور بهذا الشرط . قال
الزركشي : هي المختارة للجمهور ، وجزم به في الهداية ، والمحرر ، والوجيز ، والنظم ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والفروع ، والرعايتين ،
وابن تميم ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقيده بوقت الاختيار ، وهو قيد حسن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التأخير مطلقا أفضل ، جزم به في المنور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن عبدوس المتقدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط ، واختاره
الشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت . ذكرها
أبو الحسين . قال
الزركشي : ولا عبرة بهذه الرواية . وهي من المفردات .
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
علم عدم الماء آخر الوقت : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التأخير أفضل ، وهو من المفردات . وظاهر كلامه أيضا : أنه لو ظن عدمه : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التأخير أفضل ، وهو من المفردات . فظاهر كلامه : أنه لو استوى الأمران عنده : أن التقديم أفضل ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قلت : وهو أولى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التأخير أفضل . وهو المذهب ، قدمه
ابن تميم ، وفي الفروع ، والفائق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي . الثاني : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بطريق أولى : أنه إذا علم وجود الماء في آخر
[ ص: 301 ] الوقت : أن التأخير أفضل ، وهو صحيح ، لا أعلم فيه خلافا . ولا يجب التأخير على الصحيح من المذهب ، والحالة هذه . وقيل : يجب . قال في الرعاية قلت : إلى مكان الماء لقربه منه ، إن وجب الطلب ، وبقي الوقت . انتهى .