فائدة :
له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 156 ] ولا يمنع من سقي شجر ، وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة . على الصحيح من المذهب . قطع به في المذهب . وقدمه في التبصرة ، والفروع . وقيل : يمنع . ولا يمنع من مداواة وفصد ونحوه ، بل من قطع سلعة فيها خطر . ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل حله . وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .