صفحة جزء
قوله ( وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن ، أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح . وبطل الرهن ) . بلا نزاع في الجملة ، إلا أن يأذن له في بيعه ، بشرط أن يجعل ثمنه رهنا . فهذا الشرط صحيح . ويصير رهنا ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . قال في الفروع : صح وصار ثمنه رهنا في الأصح . وذكر الشيخ صحة الشرط ، وذكره في الترغيب ، وأن الثواب في الهبة كذلك . انتهى . وقيل : يبطل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية