فوائد
الأولى :
يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع . فلو ادعى أنه رجع قبل البيع ، فهل يقبل قوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى .
أحدهما : يقبل قوله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر عليه في المغني . والثاني : لا يقبل قوله .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : لو
ثبت رجوعه ، وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ، فهل يصح تصرفه ؟
[ ص: 157 ] على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه . والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل ، كما يأتي . فكذا هنا . ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضا .