صفحة جزء
الثالثة : لو باعه الراهن بإذن المرتهن بعد أن حل الدين صح البيع . وصار ثمنه رهنا ، بمعنى أنه يأخذ الدين منه . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : صح ، وصار رهنا في الأصح . وقيل : لا يبقى ثمنه رهنا لو كان الدين غير حال . ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه ، بل فيه الأمران . فهل يبقى ثمنه رهنا ، أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان . أطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب ، والبلغة .

أحدهما : يبقى ثمنه رهنا . اختاره القاضي . وقدمه في الرعاية الصغرى . والثاني : يبطل الرهن . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الخلاصة . وصححه في تصحيح المحرر . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا . وجزم به الشارح . قلت : وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية