قوله ( أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) . إذا
باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه : صح البيع . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وقيل : لا يصح البيع . والرهن بحاله . قدمه في المحرر ، والرعايتين ،
[ ص: 158 ] والحاويين ، والفائق . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رءوس المسائل . قال : ونصره . قال : وهو أصح عندي . قال شارح المحرر : ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ما حكاه هنا . قال في الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فهو فاسد . وفي العقد روايتا البيع . انتهى .
وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحدا . قاله في المحرر وغيره . وقال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : يصح الشرط . وجزم به
الشارح . فعلى المذهب : هل يكون الثمن رهنا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم .
أحدهما : يكون رهنا .
قلت : وهو أولى . ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر . وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في شرحه يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد يصح البيع ، ويلغو شرط التعجيل ، لكنه يفيد بقاء كونه رهنا . وعلى هذا يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . انتهى .
والثاني : لا يكون رهنا . قال شارح المحرر : الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة . انتهى . فيكون الصحيح لا يكون رهنا .