صفحة جزء
قوله ( أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) . إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه : صح البيع . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي . وابن عقيل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى . وقيل : لا يصح البيع . والرهن بحاله . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، [ ص: 158 ] والحاويين ، والفائق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رءوس المسائل . قال : ونصره . قال : وهو أصح عندي . قال شارح المحرر : ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على ما حكاه هنا . قال في الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فهو فاسد . وفي العقد روايتا البيع . انتهى .

وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحدا . قاله في المحرر وغيره . وقال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : يصح الشرط . وجزم به الشارح . فعلى المذهب : هل يكون الثمن رهنا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم .

أحدهما : يكون رهنا . قلت : وهو أولى . ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر . وقال : قال المصنف في شرحه يعني به المجد يصح البيع ، ويلغو شرط التعجيل ، لكنه يفيد بقاء كونه رهنا . وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب . انتهى .

والثاني : لا يكون رهنا . قال شارح المحرر : الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة . انتهى . فيكون الصحيح لا يكون رهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية