قوله (
ونماء الرهن وكسبه من الرهن ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به كثير منهم . وفي الصوف واللبن وورق الشجر المقصود وجه في المحرر ، والفصول : أنه ليس من الرهن . قال في القواعد : وهو جيد .
[ ص: 159 ] وقال في الفائق : والمختار عدم تبعية كسب الرهن ونمائه . وأرش الجناية عليه . انتهى . وكون الكسب من الرهن من مفردات المذهب .