الثانية : قوله (
وهو أمانة في يد المرتهن ) . هذا المذهب : وعليه الأصحاب ، ولو قبل العقد . نقله
ابن منصور كبعد الوفاء ونقل
أبو طالب : إذا ضاع
الرهن عند المرتهن : لزمه . وظاهره : لزوم الضمان مطلقا . وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على التعدي . وهو الصواب . وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، جريا على الظاهر . قاله
الزركشي وغيره . وإن تعدى فيه فحكمه حكم الوديعة ، على ما يأتي . لكن في بقاء الرهنية ، وجهان . لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا . وأطلقهما في الفروع .
قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وكثير من الأصحاب : بقاء الرهنية .
[ ص: 160 ] وهو الصواب . ثم وجدته قال في القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه ، وبقي مضمونا عليه . ولم تبطل توثقته . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن . وفيه بعد . لأنه عقد لازم . وحق المرتهن على الراهن . انتهى .
الثالثة : قوله ( وإن
تلف بغير تعد منه ، فلا شيء عليه ) . بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل . ويقبل قوله . وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه أيضا .