قوله ( وإن
رهنه عند رجلين فوفى أحدهما : انفك في نصيبه ) .
[ ص: 161 ] هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : لا ينفك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيمن
رهن عبده عند رجلين ، فوفى أحدهما يبقى جميعه رهنا عند الآخر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وكلامه محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر ، لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا . إذ لا يجوز أن يقال : إنه رهن نصف العبد عند رجل ، فصار جميعه رهنا . انتهى .
والمسألة التي ذكرها وهي : ما إذا
رهن جزءا مشاعا . وكان في المقاسمة ضرر على المرتهن بمعنى أنه ينقص قيمة الثاني . فإنه يمنع الراهن من قسمته . ويقر جميعه بيد المرتهن ، البعض رهن ، والبعض أمانة .